الشيخ وحيد الخراساني
51
منهاج الصالحين
( مسألة 158 ) : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء . ( مسألة 159 ) : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف ، وهو اثنان ، وهكذا ، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة . ( مسألة 160 ) : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب ، فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الأخر فلا إشكال ، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة ، فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن ، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال ، والذي تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول أقواهم خبرة ، ( 1 ) والأحوط التصالح . ( مسألة 161 ) : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة ، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد ، لكن ليس له رد المعيب وحده ، بل يردهما معا على تقدير الفسخ . ( مسألة 162 ) : إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لأحدهما
--> ( 1 ) ومع عدم كون بعضهم أقوى خبرة يؤخذ بالأقل .